السيد محمد هادي الميلاني
70
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
النظر الثالث : - ( فيمن تصرف إليه ، ووقت التسليم ، والنية ) ( قال المحقق قده : القول في من تصرف إليه . ويحصره أقسام ) - القسم الأول : أصناف المستحقين للزكاة - 1 - الفقراء والمساكين تفرد المحقق ( قده ) في عد أصناف المستحقين للزكاة سبعة ، والمشهور المعروف بين الفقهاء انهم ثمانية . ففي ( المستند ) للنراقي : « انهم ثمانية بالنص والإجماع » وفي ( المنتهى ) للعلامة « لا خلاف بين المسلمين » في ذلك . وفي ( التذكرة ) : « عليه إجماع المسلمين » . والتحقيق انه ليس مخالفة معنوية ، لابتناء القول بترادف لفظي الفقير والمسكين أو اختلافهما . ثم إن أصل الفقير على ما في ( المفردات ) للراغب : هو المكسور الفقار . لكنه يستعمل في الفاقد المعدم بنحو العدم والملكة . فيعم كل فقدان في الماهية من الموجود ( 1 ) والصفة والأخلاق ، وفقدان المال . لكن يختص ذلك
--> ( 1 ) - كل ممكن الوجود فقير في ذاته ، لان حقيقته التعلق بالغير والفقر والحاجة . ومنه قوله تعالى : « يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ واللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ » فاطر / 15 .